محمد حسين يوسفى گنابادى
116
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
وجه التأييد : أنّ الإرشاد حكاية عن الواقع من دون أن يكون له تأثير فيه ، فالنهي عن البيع في المثال المتقدّم حاكٍ عن فساده ، لا أنّه مؤثّر في الفساد كما لا يخفى . وعلى الثاني أنّ لفظ الدلالة في المقام ظاهر في الدلالة اللفظيّة ، لأنّ النهي الذي هو فاعل الدلالة من مقولة اللفظ ، مع أنّ مدّعي الفساد لا يقتصر في إثبات مرامه بالدلالة اللفظيّة ، بل يتمسّك بوجوه عقليّة أيضاً ، كتمسّك بعض القائلين بالفساد في العبادات بأنّ النهي كاشف عن مبغوضيّة العبادة المنهيّ عنها ، والعقل يحكم بأنّ المبغوض مبعّد عن المولى ، فلا يمكن أن يكون مقرّباً إلى ساحته . فالأولى : التعبير بالكشف حتّى يعمّ الدلالات اللفظيّة والوجوه العقليّة .